أفرد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ الموافق 4/7/2022م، المنشور في الجريدة الرسمية (أم القرى)، تنظيماً شاملاً لأسهم شركة المساهمة وتعديل رأس مالها في الباب الرابع (شركة المساهمة)، فيقرر الفصل الرابع (الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة) قواعد الأسهم في الفرع الأول منها (الأسهم) بالمواد من (103) إلى (116)، وأحكام أدوات الدين والصكوك التمويلية في فرعه الثاني بالمواد من (117) إلى (120)، ويقرر الفصل السادس (تعديل رأس مال شركة المساهمة) قواعد الفرع الأول (زيادة رأس المال) في المواد من (126) إلى (131)، وقاعدة مالية حرجة في المادة (132) (خسائر الشركة)، وقواعد الفرع الثاني (تخفيض رأس المال) في المواد من (133) إلى (137)، ثم فصلت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/6/1444هـ أحكام الأسهم وتعديل رأس المال في الباب الثاني منها (شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية) بفصول شراء الشركة أسهمها، وضوابط رهن الأسهم، وضوابط إصدار الأسهم وتحويلها، وبيع الأسهم في المزاد العلني، وإصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، فتكون قواعد الأسهم ورأس المال ناضجة ومقسمة بين أصل نظامي في النظام وتفصيل إجرائي في اللوائح.
وتركز هذه المقالة على الأسهم وتعديل رأس مال الشركة المساهمة: طبيعة الأسهم الاسمية وقيمتها وإصدارها وتقسيمها ودمجها، وأنواع الأسهم وفئاتها (العادية والممتازة والقابلة للاسترداد) وحقوق المساهم المتصلة بالسهم، وشراء الشركة أسهمها وارتهانها ورهن الأسهم وضوابط أسهم الخزينة، وطرق زيادة رأس المال وشروط زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به، وحق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ووقف العمل به وبيعه والتنازل عنه وتوزيع الأسهم الجديدة، وعتبة الخسائر التي تلزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، وطرق تخفيض رأس المال وشروط قراره ومراعاة المساواة بين المساهمين، وإجراءات التخفيض وحماية الدائنين بالدعوة والاعتراض واللجوء إلى الجهة القضائية. وسننقل جميع النصوص والأرقام حرفياً من النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى)، مع التنبيه الدقيق إلى نطاق التطبيق ودرجة الإلزام لكل حكم.
ويمكن تلخيص الإجابة المبدئية في جملة واحدة: تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة ويحدد نظام الشركة الأساس قيمتها الاسمية، وتنقسم أنواع الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة وأسهم قابلة للاسترداد، ويجوز للشركة شراء أسهمها أو رهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك على ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة (عشرة في المائة) من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء، ويزاد رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية أو مقابل ديون معينة المقدار حالة الأداء بموافقة الدائنين أو بمقدار الاحتياطي الذي يدمج في رأس المال أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية، وتكون للجمعية العامة غير العادية صلاحية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، وثبت للمساهم الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، وإذا بلغت خسائر الشركة (نصف) رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك خلال (ستين) يوماً ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال (مائة وثمانين) يوماً، ويخفض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم أو تخفيض القيمة الاسمية للسهم أو رد جزء منها إلى المساهم أو بشراء الشركة عدداً من أسهمها وإلغائها، مع دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل (خمسة وأربعين) يوماً من اجتماع الجمعية العامة غير العادية والوفاء بالدين الحال أو تقديم ضمان كافٍ للآجل، على نحو ما سنفصله بالأرقام والنصوص الرسمية في الأقسام التالية.
الإطار النظامي للأسهم وتعديل رأس مال الشركة المساهمة
تنتظم قواعد الأسهم وتعديل رأس المال في نظام الشركات في الباب الرابع (شركة المساهمة)، فيقرر الفصل الرابع (الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة) قواعد الأسهم في الفرع الأول منها (الأسهم) بالمواد من (103) إلى (116)، وأحكام أدوات الدين والصكوك التمويلية في فرعه الثاني بالمواد من (117) إلى (120)، ويقرر الفصل السادس (تعديل رأس مال شركة المساهمة) قواعد الفرع الأول (زيادة رأس المال) في المواد من (126) إلى (131)، وقاعدة المادة (132) (خسائر الشركة)، وقواعد الفرع الثاني (تخفيض رأس المال) في المواد من (133) إلى (137)، ثم تفصل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات أحكام الأسهم وتعديل رأس المال في الباب الثاني منها (شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية)، فيقرر الفصل الثالث منه (شراء الشركة أسهمها) ضوابط شراء الشركة أسهمها واستخدام أسهم الخزينة في المواد من (34) إلى (45)، ويقرر الفصل الرابع (ضوابط رهن الأسهم) أحكام رهن المساهم أسهمه في المواد من (46) إلى (50)، ويقرر الفصل الخامس (ضوابط إصدار الأسهم وتحويلها) ضوابط إصدار الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد وتحويل أنواع الأسهم وفئاتها وتقسيم الأسهم ودمجها في المواد من (51) إلى (54)، ويقرر الفصل السادس (بيع الأسهم في المزاد العلني) إجراءات بيع الأسهم المتخلف عن دفع قيمتها في المادتين (55) و(56)، ويقرر الفصل السابع (إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال) قواعد اكتساب حقوق الأولوية وممارستها والبيع أو التنازل عنها في المواد من (57) إلى (61)، وتقرر المادة الثالثة والثلاثون منها قواعد القيمة الاسمية للأسهم واستخدام فرق الإصدار.
وتُقرأ نصوص النظام ونصوص اللائحة التنفيذية متكاملة: فالنظام يضع القواعد العامة للأسهم وتعديل رأس المال، واللائحة التنفيذية تفصل الإجراءات والضوابط، وتفوض نصوص النظام إلى اللوائح في مواضع محددة، فقد أحالت المادة الثامنة بعد المائة إلى اللوائح تحديد ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها، وأحالت المادة الثالثة بعد المائة إلى الجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لتقسيم الأسهم أو دمجها، وأحالت المادة الرابعة عشرة بعد المائة إلى اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ شراء الشركة أسهمها وارتهانها ورهن الأسهم، وأحالت المادة الثلاثون بعد المائة إلى اللوائح تحديد أحكام بيع حق الأولوية أو التنازل عنه، فتتكامل الوثيقتان في تحديد الأصول النظامي والتفاصيل الإجرائية.
الأسهم: الطبيعة الاسمية والإصدار والقيمة الاسمية
تقرر المادة الثالثة بعد المائة من نظام الشركات (أسهم الشركة) الطبيعة الاسمية للسهم وقاعدتي التجزئة والقيمة الاسمية: «1- تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية. 3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك»، فتكون الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة مع المسؤولية التضامنية عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم المشترك، وتحدد القيمة الاسمية في نظام الشركة الأساس، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية، مع جواز تقسيم الأسهم أو دمجها بقيمة اسمية أدنى أو أعلى وفق ضوابط الجهة المختصة.
وتنظم المادة الخامسة بعد المائة (إصدار أسهم الشركة) شروط الإصدار: «1- تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية. 2- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال (خمس) سنوات من تاريخ إصدار الأسهم. 3- تصدر الأسهم التي تمثل حصصاً عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة»، فيصدر السهم مقابل حصص نقدية أو عينية، ولا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن الربع مع وجوب دفع الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وتصدر أسهم الحصص العينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة ونقل ملكيتها إلى الشركة. وتقرر المادة السادسة بعد المائة (القيمة الاسمية للأسهم) قاعدة منع الإصدار بأقل من القيمة الاسمية: «لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه»، فتحظر الإصدار بأقل من القيمة الاسمية وتجيز الإصدار بأعلى منها مع وضع فرق الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتفصل المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية في ذلك: «لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية، أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح».
وتفصل المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية (ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها) إجراءات تقسيم الأسهم أو دمجها: «مع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي: أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمناً الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل. ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها».
أنواع الأسهم وفئاتها وحقوق المساهم المتصلة بالسهم
تقرر المادة الثامنة بعد المائة من نظام الشركات (أنواع الأسهم وفئاتها) أصناف الأسهم: «1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات. 2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس»، فتتحدد الأنواع الثلاثة للأسهم (العادية والممتازة والقابلة للاسترداد) مع جواز النص على فئات مختلفة منها، وتتساوى حقوق والتزامات الأسهم من ذات النوع أو الفئة، وتفصل المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية (ضوابط إصدار الأسهم) ضوابط إصدار الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد: «1. يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقاً أو امتيازات مختلفة، أو تضع قيوداً على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط الآتية: أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك. ب. أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر كاملاً. ج. الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. د. أن يرفق بدعوة الجمعية العامة غير العادية مقترح إصدار أنواع أو فئات الأسهم، على أن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم المقترح إصدارها. ه. أن يتضمن نظام الشركة الأساس الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم التي يتقرر إصدارها. و. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد المصدرة وفئاتها مجتمعة في أي وقت (خمسين في المائة) من مقدار رأس مال الشركة. ز. أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد كاملة عند الاكتتاب».
وتنظم المادة التاسعة بعد المائة (تحويل الأسهم) والمادة العاشرة بعد المائة (تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم) التحويل والتعديل، فتقرر المادة التاسعة: «2- يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة»، وتقرر المادة العاشرة: «1- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستحول، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية»، فيشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى أخرى موافقة الجمعية العامة غير العادية، مع حماية أصحاب الأسهم المتضررين من التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار بجمعية خاصة وفق المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.
وتقرر المادة السابعة بعد المائة من نظام الشركات (الحقوق المتصلة بالأسهم) الحقوق الثابتة للمساهم: «تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس»، وتقرر المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية ألا يكون للأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، مع جواز منحها حقوقاً تفضيلية على الأسهم العادية، فتشمل الحقوق المتصلة بالسهم حق التصرف والحضور والتصويت والنصيب من الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة والاطلاع ومراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية والطعن بالبطلان والنصيب من الأصول عند التصفية.
شراء الشركة أسهمها وارتهانها ورهن الأسهم وضوابط أسهم الخزينة
تقرر المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات (شراء الأسهم وارتهانها ورهنها) الأصل العام: «1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها»، فتجيز الشركة شراء أسهمها أو رهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، مع حرمان الأسهم التي تشتريها الشركة من الأصوات في جمعيات المساهمين، وتجيز رهن الأسهم مع قبض الدائن المرتهن للأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق على غير ذلك، دون حضور الجمعيات أو التصويت فيها.
وتفصل المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية (ضوابط شراء الشركة أسهمها) الضوابط: «يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك وفقاً للضوابط الآتية: أ. أن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة. ب. ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات (عشرة في المائة) من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء. ج. أن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل. د. ألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة»، فتتحدد أغراض الشراء في تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة عشرة في المائة من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء، وأن تكون قيمة الأسهم مدفوعة بالكامل وألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة. وتقرر المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية: «تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء، مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، ويتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها (اثنا عشر) شهراً من تاريخ الموافقة، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم».
وتنظم المادتان الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية أثر شراء الأسهم الممتازة ومدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، فتقرر المادة الثامنة والثلاثون: «تلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال»، وتقرر المادة التاسعة والثلاثون: «للجمعية العامة غير العادية في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها، تحديد المدة التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضاء تلك المدة دون التصرف فيها»، وتقرر المادتان الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون ضوابط بيع أسهم الخزينة، فتجيز المادة الثالثة والأربعون بقرار من مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل مع اشتراط أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك وألا يتعارض قرار مجلس الإدارة مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم، وتقرر المادة الرابعة والأربعون الأولوية للمساهمين في شراء أسهم الخزينة عند بيعها مقابل عوض نقدي بنسبة ما يملكونه من أسهم من إجمالي رأس مال الشركة المصدر خلال المدة المحددة في القرار، وتقيد المادة الخامسة والأربعون ارتهان الشركة أسهمها باشتراط أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك وأن يكون الارتهان ضماناً لدين للشركة وفي مصلحتها ومصلحة المساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة مع موافقة الجمعية العامة.
زيادة رأس المال: الطرق الأربع وشروط الزيادة
تقرر المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات (طرق زيادة رأس المال) الطرق الأربع للزيادة: «يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب- إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. ج- إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. د- إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية»، فتتعدد طرق الزيادة بين الإصدار مقابل حصص نقدية أو عينية، والإصدار مقابل ديون معينة المقدار حالة الأداء بموافقة الدائنين المعنيين وبيان من مجلس الإدارة عن منشئها ومقدارها مع تقرير من مراجع حسابات الشركة، وإصدار أسهم مجانية بمقدار الاحتياطي المدمج في رأس المال توزع على المساهمين دون مقابل بنسبة ملكيتهم، والإصدار مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
وتنظم المادة السابعة والعشرون بعد المائة (زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به) شروط الزيادة: «1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها. 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين. وللجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة أو في الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. 3- في جميع الأحوال، يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة»، فيشترط لزيادة رأس المال المصدر أو المصرح به أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، مع الاستثناء الوارد للأسهم الصادرة مقابل تحويل أدوات الدين والصكوك التي لم تنته مدة تحويلها بعد، وتجوز للجمعية العامة غير العادية تخصيص الأسهم المصدرة أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة دون ممارسة المساهمين لحق الأولوية فيها، وتكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة
تقرر المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات (أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة) حق الأولوية: «للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت- بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه»، فيثبت للمساهم مالك السهم وقت صدور قرار الزيادة حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة الصادرة مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته بقرار الزيادة وشروط الاكتتاب بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة، مع مراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه.
وتقرر المادة التاسعة والعشرون بعد المائة (وقف العمل بحق الأولوية) حالات وقف الحق: «يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة»، وتقرر المادة الثلاثون بعد المائة (بيع حق الأولوية أو التنازل عنه): «للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقاً لما تحدده اللوائح»، وتفصل المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية ذلك: «يحق للمساهم المقيّد أن يبيع أو يتنازل للغير -سواء كان من مساهمي الشركة أو غيرهم- عن حقوق الأولوية أو بعضها التي يملكها بالسعر والشروط التي يتفق عليها، وذلك خلال مدة الاكتتاب بالأسهم الجديدة المحددة في قرار زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، على ألا تقل هذه المدة عن (خمسة عشر) يوماً».
وتقرر المادة الحادية والثلاثون بعد المائة (توزيع الأسهم الجديدة) قاعدة التوزيع: «توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه»، وتقرر المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية أن يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة في نهاية يوم عقد الجمعية العامة غير العادية، فلا يجوز للمساهم ممارسة حق الأولوية عند إصدار الأسهم المخصصة للعاملين أو إذا قررت الجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحقوق الأولوية أو منحها لغيرهم في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
خسائر الشركة: عتبة نصف رأس المال المصدر
تقرر المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات (خسائر الشركة) العتبة الحرجة لرأس المال: «إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها»، فإذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال ستين يوماً من تاريخ علمه ببلوغها، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العلم للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر أو حلها، فتكون هذه العتبة حاجزاً نظامياً مبكراً بين استمرار الشركة وحلها ينتقل ببلوغه قرار الاستمرار من الجمعية العامة العادية إلى غير العادية.
وتتصل هذه العتبة ببابين من أحكام النظام: فمن جهة تكون الخسائر البلغة شرطاً من شروط قرار تخفيض رأس المال كما سنرى في القسم التالي، إذ يجوز للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا منيت الشركة بخسائر، ومن جهة أخرى تعد العتبة مناطاً لدعوة الجمعية العامة غير العادية التي ينعقد لها نصاب خاص وفق أحكام المادة الثالثة والتسعين من النظام، فيتعين على مجلس الإدارة توقيت الإفصاح والدعوة خلال المدتين المحددتين حمايةً لحقوق المساهمين في اتخاذ قرار مسبق بشأن استمرار الشركة.
تخفيض رأس المال: الطرق وشروط القرار والمساواة
تقرر المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات (طرق تخفيض رأس المال) الطرق الأربع للتخفيض: «يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. د- شراء الشركة عدداً من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها»، فتتعدد طرق التخفيض بين إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة، وتخفيض القيمة الاسمية برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من القدر غير المدفوع، وشراء الشركة عدداً من أسهمها وإلغائها.
وتنظم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة (إصدار قرار تخفيض رأس المال) شروط القرار: «للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام»، وتقرر المادة ذاتها: «ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير»، فتقرر الجمعية العامة غير العادية التخفيض إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ولا يجوز النزول عن الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة (التاسعة والخمسين) إلا في حالة الخسائر وحدها، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان من مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها مع تقرير من مراجع حسابات الشركة، وتقرر المادة السادسة والثلاثون بعد المائة (المساواة بين المساهمين): «يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهماً من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال».
إجراءات تخفيض رأس المال وحماية الدائنين والمساهمين
تنظم المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات (إجراءات تخفيض رأس المال) حماية الدائنين عند التخفيض الناتج عن زيادة رأس المال على حاجة الشركة: «1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم إليه ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالاً، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان أجلاً أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين أو بتقديم ضمان كافٍ أو تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال»، فتجب دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، مع بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإذا اعترض الدائن وقدم مستنداته وجب على الشركة الوفاء بالدين الحال أو تقديم ضمان كافٍ للآجل، وللدائن المعترض اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة قبل تاريخ عقد الجمعية التي تأمر بالوفاء أو تقديم الضمان أو تأجيل عقد الاجتماع.
وتقرر الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين بعد المائة أثر التخفيض في مواجهة الدائن: «2- لا يحتج بالتخفيض قبل الدائن الذي قدم طلبه في الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على الضمان الكافي للوفاء بما لم يحل منه»، فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائن الذي قدم طلبه في الموعد النظامي إلا إذا استوفى ما حل من دينه أو حصل على الضمان الكافي لما لم يحل منه، وتنظم المادة السابعة والثلاثون بعد المائة (التخفيض بشراء أسهم الشركة) الطريقة الرابعة للتخفيض: «1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 3- يقدر ثمن شراء أسهم شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفقاً للقيمة العادلة، أما أسهم شركات المساهمة المدرجة فتشترى وفقاً لنظام السوق المالية»، فإذا كان التخفيض بشراء عدد من أسهم الشركة لإلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع بخطابات مسجلة أو بالإعلان بوسائل التقنية الحديثة، وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة على المطلوب شراؤه خُفضت طلبات البيع بنسبة الزيادة، ويقدر ثمن أسهم الشركات غير المدرجة بالقيمة العادلة بينما تشترى أسهم الشركات المدرجة وفقاً لنظام السوق المالية.
المصادر والمراجع الرسمية
اعتمد هذا المقال على المصادر النظامية الرسمية التالية، وهي المصدر الموثوق لجميع النصوص والأرقام الواردة في الأقسام أعلاه، وتُفضل دائماً المراجعة من هذه الروابط الرسمية للاطلاع على النصوص الكاملة وأحدث التحديثات:
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ – النص الكامل في الجريدة الرسمية (أم القرى)
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بتاريخ 25/6/1444هـ – النص الكامل في الجريدة الرسمية (أم القرى)
- نظام الشركات الجديد – وزارة التجارة (ملخص التنظيم وتطبيقاته العملية)
- لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة – وزارة التجارة (استرشادية للشركات المساهمة غير المدرجة)
ملاحظة منهجية: جميع الأرقام والمواعيد والاختصاصات ودرجات الإلزام المنقولة في هذا المقال وردت حرفياً من النصوص الرسمية المذكورة أعلاه المنشورة في الجريدة الرسمية (أم القرى)، وتُقرأ نصوص المواد كما وردت في مصدرها النظامي دون تصرف، ويُنصح بالرجوع إلى هذه المصادر للتحقق من أي تحديثات لاحقة على النصوص ومن أثرها على الالتزامات المترتبة.
الأسئلة الشائعة عن تعديل رأس المال وأسهم الخزينة
نقدم فيما يلي إجابات لأكثر الأسئلة تداولاً بين أصحاب الشركات ومجالس الإدارات والمستشارين حول الأسهم وتعديل رأس مال الشركة المساهمة وفق نظام الشركات واللائحة التنفيذية:
ما هي أنواع الأسهم التي يجوز لشركة المساهمة إصدارها؟
تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة وأسهم قابلة للاسترداد، ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية مع الحقوق المتصلة بها وفق نظام الشركة الأساس، وفق المادتين الثالثة والثامنة بعد المائة من نظام الشركات.
ما هي ضوابط شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة؟
يجوز للشركة شراء أسهمها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك على ألا يتجاوز غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت (عشرة في المائة) من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء، وأن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين، وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية.
ما هي طرق زيادة رأس المال في الشركة المساهمة؟
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء بموافقة الدائنين المعنيين، أو إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال وتوزع على المساهمين دون مقابل، أو إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية، وفق المادة السادسة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
ما هو حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة؟
للمساهم مالك السهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته بخطاب مسجل أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويجوز له بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، ويمكن للجمعية العامة غير العادية وقف العمل به إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك، وفق المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
متى يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية بسبب الخسائر؟
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حلها، وفق المادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات.
ما هي طرق تخفيض رأس المال وضمانات الدائنين؟
يخفض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، أو بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة، أو برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من القدر غير المدفوع، أو بشراء الشركة عدداً من أسهمها وإلغائها، وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الجمعية العامة غير العادية مع الوفاء بالدين الحال أو تقديم ضمان كافٍ للآجل، وفق المادتين الثالثة والثلاثين والخامسة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات.
الخاتمة: تعديل رأس مال منضبط بين حماية المساهمين والدائنين
تتلخص القواعد الحاكمة للأسهم وتعديل رأس مال الشركة المساهمة في نظام الشركات السعودي في ثلاثة محاور: أسهم منضبطة الهوية والقيمة قائمة على الطبيعة الاسمية للسهم وعدم قابليته للتجزئة في مواجهة الشركة، وتحديد قيمته الاسمية في نظام الشركة الأساس، وتمنع إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتنظم أنواعه الثلاثة (العادية والممتازة والقابلة للاسترداد) وفئاته والحقوق المتصلة به والتحويل بينها بموافقة الجمعية العامة غير العادية وحماية الجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم المتضررين؛ وزيادة رأس مال بطرق أربع وحق أولوية قائمة على الإصدار مقابل حصص نقدية أو عينية أو مقابل ديون حالة الأداء بموافقة الدائنين أو برسملة الاحتياطي أو مقابل أدوات الدين والصكوك، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، وحق المساهم في الأولوية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية وبيعه أو التنازل عنه وفق ما تحدده اللوائح، مع عتبة الخسائر عند بلوغ نصف رأس المال المصدر التي تلزم مجلس الإدارة بالإفصاح خلال ستين يوماً ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال مائة وثمانين يوماً؛ وتخفيض رأس مال بحماية متدرجة للدائنين قائم على الطرق الأربع للتخفيض مع عدم جواز النزول عن الحد الأدنى لرأس المال إلا في حالة الخسائر وحدها، ومراعاة المساواة بين المساهمين من ذات النوع والفئة، ودعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل خمسة وأربعين يوماً من اجتماع الجمعية العامة غير العادية والوفاء بالدين الحال أو تقديم ضمان كافٍ للآجل مع اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تأمر بالوفاء أو تقديم الضمان أو تأجيل عقد الاجتماع، وعدم الاحتجاج بالتخفيض قبل الدائن إلا باستيفاء دينه أو حصوله على الضمان. في نوفا ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم استشاراتنا المتخصصة في هيكلة رأس مال الشركات السعودية، ومرافقتكم في إصدار الأسهم وتعديل أنواعها وفئاتها، وشراء الشركة أسهمها وإدارة أسهم الخزينة، وزيادة رأس المال وتخفيضه وفق أحكام نظام الشركات واللائحة التنفيذية، والتعامل مع اعتراضات الدائنين أمام الجهات القضائية، ونسعد بمرافقتكم نحو تعديل رأس مال منضبط يحفظ حقوق جميع الأطراف.